فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1534

أي أقصى الطلاق، فيقع ثلاث هذا، ما صححه في التنقيح، وتصحيح الفروع وصح في الإنصاف أنه يقع واحدة ما لم ينو أكثر.

قوله: أو وثلث وسدس.

أي لو قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقع واحدة، كانت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها.

قوله: أو طلقة وطلقة وطلقة وقع ثلاث.

لأنه لما عطف اقتضى قسم كل طلقة على حدتها.

قال في الشرح: ويستوي في ذلك المدخول بها أو غيرها في قياس المذهب، لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فكذلك، لأن هذا يقتضي وقوع الثلاث على ما قدمناه، وإن قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة أو ثم طلقة ثم طلقة ثلاثًا، إلا التي لم يدخل بها فإنها لا تطلق إلا واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها.

قوله: أو روحك.

أي لو قال روحك طالق لم تطلق، لأن الروح ليس عضوًا ولا شيئًا يستمتع به.

فصل فيما يخالف به المدخول بها

أي غير المدخول بها.

قوله: إلا أن ينوي بتكراره.

تأكيدًا متصلًا أو إفهامًا، يعني فيقع واحدة فقط وغير المدخول بها لا تطلق إلا واحدة مطلقًا، ومقتضى كلامه كالإنصاف وغيره أنه لا يشترط في الإفهام الاتصال ويفرق بينهما بأن الفصل ينافي التوكيد/ لتقرر حكم الأول فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت