فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1534

قال في الفروع: ذكره الأكثر، وهو ظاهر نصوصه، ولم يفرق بينهما أحمد، إنما سئل في رواية أبي طالب فقال: ظهار، وقطع به في المحرر، انتهى قال ابن قندس: لأنها لما ظاهرت كانت تملك نفسها ولم يكن للرجل عليها حق بخلاف المزوجة فإن حق الرجل كان ثابتًا فلم تملك دفعه.

فصل

قوله: من كل من يصح طلاقه.

أي من زوج، ولو مميزًا بعقله مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا.

قوله: وإن نجزه لأجبنية... الخ.

معينة كانت أو لا، كقوله: النساء علي كظهر أمي أو كل امرأة أتزوجها/ فهي علي كظهر أمي، فإن تزوج نساء وأرد الوطىء فعليه كفارة واحدة، سواء تزوجهن في عقد أو عقود.

قوله: إلا أن أطلق... الخ.

راجع إلى قوله: أو قال أنت علي حرام فقط، كما يعلم من الإنصاف والإقناع وغيرهما.

قوله: مطلقًا.

أي غير مؤقت.

قوله: وإلا زال.

أي وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضي زال حكم الظهار، بخلاف الطلاق والفرق أن الطلاق يزيل الملك، والظهار يوقع تحريمًا يرفعه التكفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت