فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1534

فصل

قوله: وإن أسلم الزوجان معًا.

بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما مطلقًا؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.

قوله: أو زوج كتابية.

يعني كتابيًا كان أو غيره.

قوله: أو أسلما وادعت سبقه.

يعني فتصدق؛ لأن المهر ثابت وهو يدعي ما يسقطه فلا يقبل.

قوله: فأنكرته فقولها.

أي أنكرت الزوج وقالت: بل سبق أحدنا فانفسخ النكاح فقولها؛ لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما.

قوله: منذ أسلم لأول.

فلا تحتاج إلى عدة ثانية.

تتمة: لو اتفقا على إسلامها بعد إسلامه وقالت: أسلمت في العدة، وقال هو: بل بعدها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك ومؤاخذة له بإقراره بالبينونة.

وإن قال: أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت: بل بعد انقضائها؛ فقوله أيضًا؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

فصل

قوله: أربعًا منهن [1] .

(1) في أ:"منهم فهي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت