فهرس الكتاب
فصل
قوله: وإن أسلم الزوجان معًا.
بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما مطلقًا؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.
قوله: أو زوج كتابية.
يعني كتابيًا كان أو غيره.
قوله: أو أسلما وادعت سبقه.
يعني فتصدق؛ لأن المهر ثابت وهو يدعي ما يسقطه فلا يقبل.
قوله: فأنكرته فقولها.
أي أنكرت الزوج وقالت: بل سبق أحدنا فانفسخ النكاح فقولها؛ لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما.
قوله: منذ أسلم لأول.
فلا تحتاج إلى عدة ثانية.
تتمة: لو اتفقا على إسلامها بعد إسلامه وقالت: أسلمت في العدة، وقال هو: بل بعدها؛ فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك ومؤاخذة له بإقراره بالبينونة.
وإن قال: أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت: بل بعد انقضائها؛ فقوله أيضًا؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
فصل
قوله: أربعًا منهن [1] .
(1) في أ:"منهم فهي".