فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 1534

قوله: ولو على منفعة.

زوج حر أو عبد.

قوله: لزمته أجرة تعليمها.

أي لزم الزوج أجرة مثل تعليمها، وكذلك لو تعذر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمه لم يلزمه، وإن جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف.

ولو علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيته فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط.

تتمة: حيث قيل بصحة جعل تعليم القرآن والفقه [1] مهرًا فهو في حق المسلمة، وأما الكتابية فلا على المنصوص؛ قاله في الفروع.

وشرطه كون القرآن الذي يتزوجها عليه معلومًا؛ إما أن يكون كله أو سورة معينة منه أو آيات من سورة معينة.

قال ابن نصر الله: وأما الفقه فلم يذكر الأصحاب فيه ذلك وكأنهم اكتفوا بما ذكروه في القرآن عن إعادته في الفقه لأنه مثله، فيشترط أن يبين مقدار الفقه الذي يتزوجها عليه هل هو كله، أو باب منه، أو مسائل من باب، وفقه أي مذهب، وأي كتاب منه، وهل المراد بتعليمه تفهيمه أو حفظه؟ فلابد من مراعاة ذلك كله.

قوله: فعلى عدتهن [2] .

أي عدد الزوجات أو المخالعات.

(1) في خ: أو الفقه.

(2) في ج: فعلى عددهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت