فهرس الكتاب
وإن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح أحداهما [1] فاسد؛ فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى.
وإن جمع بين بيع ونكاح فقال: زوجتك بنتي واشتريت منك عبدك فلانًا بكذا صح وقسط على قيمة العبد ومهر المثل.
وإن قال: زوجتكها ولك هذا الألف بألفين لم يصح؛ لأنه كمد عجوة.
فصل
قوله: أو ما يثمر شجرة.
يعني في هذا العام أو مطلقًا.
قوله: أو دابة من دوابه.
يعني إذا عين نوعها كفرس [2] من خيله وجمل من جماله أو بقرة من بقره.
قوله: ومبيع اشتراه.
يعني ولو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع.
وإنما اغتفر الجهل اليسير والغرر [3] المرجو الزوال في النكاح؛ لأن المهر ليس أحد ركنيه بخلاف البيع والإجارة.
قوله: وعلى شرائه لها عبد زيد.
وكذا على عتق أبيها.
(1) في (هـ) :"أحدهما".
(2) في (هـ) :"ففرس".
(3) في (ب) :"الضرر".