فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 1534

وإن تزوج امرأتين بصداق واحد ونكاح أحداهما [1] فاسد؛ فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى.

وإن جمع بين بيع ونكاح فقال: زوجتك بنتي واشتريت منك عبدك فلانًا بكذا صح وقسط على قيمة العبد ومهر المثل.

وإن قال: زوجتكها ولك هذا الألف بألفين لم يصح؛ لأنه كمد عجوة.

فصل

قوله: أو ما يثمر شجرة.

يعني في هذا العام أو مطلقًا.

قوله: أو دابة من دوابه.

يعني إذا عين نوعها كفرس [2] من خيله وجمل من جماله أو بقرة من بقره.

قوله: ومبيع اشتراه.

يعني ولو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع.

وإنما اغتفر الجهل اليسير والغرر [3] المرجو الزوال في النكاح؛ لأن المهر ليس أحد ركنيه بخلاف البيع والإجارة.

قوله: وعلى شرائه لها عبد زيد.

وكذا على عتق أبيها.

(1) في (هـ) :"أحدهما".

(2) في (هـ) :"ففرس".

(3) في (ب) :"الضرر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت