فهرس الكتاب
قوله: ونحوها.
كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية وألفين إن كانت.
قولة: عتق مجانًا.
يعني ولم يلزمه أن يتزوجها لأنها اشترطت [1] عليه حقًا له.
قوله: ومحله الفرقة.
يعني البائنة [2] .
فصل
قوله: فلها قيمته.
أي قيمة العبد الذي خرج مغصوبًا أو حرم، ويقدر حرًا عبدًا، لأن العقد وقع على التسمية ورضيت بها إذا ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته كما لو ردته لعيب، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر أو المغصوب فإنها رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تسلميه لها فصار وجود التسمية كعدمها فكان لها مهر المثل.
تتمة: لو قال لها تزوجتك على هذا الخمر وأشار إلى خل أو على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه، كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أحمر، أو هذا الطويل وأشار إلى قصير.
قوله: فكمبيع.
أي لها رده وأخذ بدله أو إمساكه مع الأرش.
(1) في (هـ) :"اشترط".
(2) في (ب) :"الباقية".