فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1534

قوله: ويصح على ألف لها [1] وألف لأبيها[أو الكل له.

أي لأبيها [2] ]فيصح العقد والتسمية، ولا يملكه الأب إلا بقبضه مع النية كما يأتي.

قوله: إن صح تملكه.

أي تملك الأب لمال [3] ولده بأن يكون حرًا بالغًا والتملك في غير مرضهما [4] .

قوله: بشرطه.

أي بشرط أن يصح تملكه.

فصل

قوله: بإذنها.

يعني مع رشدها.

قوله: يلزم زوجًا تتمته.

أي تتمة مهر المثل في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا كما لو باع مالها بدون قيمته؛ قاله في شرحه.

قوله: ونصه الولي.

أي ونص الإمام [يلزم[5] ]الولي، هكذا في بعض نسخ الفروع، وفي بعضها: ويضمنه الولي.

(1) في (هـ) :"بها".

(2) ساقط من (ج) .

(3) في (هـ) :"المال".

(4) في (أ) :"موضعهما".

(5) في (أ) :"ما يلزم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت