فهرس الكتاب
قوله: ويصح على ألف لها [1] وألف لأبيها[أو الكل له.
أي لأبيها [2] ]فيصح العقد والتسمية، ولا يملكه الأب إلا بقبضه مع النية كما يأتي.
قوله: إن صح تملكه.
أي تملك الأب لمال [3] ولده بأن يكون حرًا بالغًا والتملك في غير مرضهما [4] .
قوله: بشرطه.
أي بشرط أن يصح تملكه.
فصل
قوله: بإذنها.
يعني مع رشدها.
قوله: يلزم زوجًا تتمته.
أي تتمة مهر المثل في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا كما لو باع مالها بدون قيمته؛ قاله في شرحه.
قوله: ونصه الولي.
أي ونص الإمام [يلزم[5] ]الولي، هكذا في بعض نسخ الفروع، وفي بعضها: ويضمنه الولي.
(1) في (هـ) :"بها".
(2) ساقط من (ج) .
(3) في (هـ) :"المال".
(4) في (أ) :"موضعهما".
(5) في (أ) :"ما يلزم".