فهرس الكتاب
قال في تصحيح الفروع: والذي يظهر لي إنما هو: ويضمنه فحصل فيه تصحيف أي تحريف.
قوله: لزمه.
أي لزم الأب المهر، لأن"عندي"من ألفاظ الضمان.
وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين مثلًا صح؛ موسرًا كان الزوج أو معسرًا.
قوله: فنصفه للابن.
أي لا للأب، وليس للأب الرجوع فيه وإن قلنا يرجع في الهبة لأن الابن ملكه من غيره.
قال ابن نصر الله: ما لم يلزم الأب إعفافه فالراجع [1] له.
فصل
قوله: وبلا إذنه لا يصح.
أي العقد، وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فنكح غيره فإنه لا يصح.
قوله: وصح.
بأن قلنا: الكفاءة [2] ليست شرطًا للصحة.
قوله: تقاصا بشرطه.
بأن يتفق الدينان صفة، وحلولًا أو تأجيلًا أجلًا واحدًا؛ فإن تساوى المهر والثمن سقطا، وإلا سقط الأقل من الأكثر ويبقى الباقي لمستحقه.
(1) في (هـ) :"فالرجوع".
(2) في (أ) :"الكفاءات".