فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 1534

قال في تصحيح الفروع: والذي يظهر لي إنما هو: ويضمنه فحصل فيه تصحيف أي تحريف.

قوله: لزمه.

أي لزم الأب المهر، لأن"عندي"من ألفاظ الضمان.

وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين مثلًا صح؛ موسرًا كان الزوج أو معسرًا.

قوله: فنصفه للابن.

أي لا للأب، وليس للأب الرجوع فيه وإن قلنا يرجع في الهبة لأن الابن ملكه من غيره.

قال ابن نصر الله: ما لم يلزم الأب إعفافه فالراجع [1] له.

فصل

قوله: وبلا إذنه لا يصح.

أي العقد، وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فنكح غيره فإنه لا يصح.

قوله: وصح.

بأن قلنا: الكفاءة [2] ليست شرطًا للصحة.

قوله: تقاصا بشرطه.

بأن يتفق الدينان صفة، وحلولًا أو تأجيلًا أجلًا واحدًا؛ فإن تساوى المهر والثمن سقطا، وإلا سقط الأقل من الأكثر ويبقى الباقي لمستحقه.

(1) في (هـ) :"فالرجوع".

(2) في (أ) :"الكفاءات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت