فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1534

تتمة: لو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد؛ كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه إذ نقدره [1] له قبلها، بخلاف إصداق الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ [2] أي ثبت ملك الخمر له لم ينفسخ ملكه فيه [بخلاف ملكه لمن يعتق عليه فإنه بمجرد ثبوته يعتق عليه وينفسخ ملكه فيه[3] ]والخمر لا يثبت ملكه فيه لا حقيقة ولا تقديرًا، ولو فرض ثبوته لم ينفسخ ملكه فيه بخلاف من ملك من يعتق عليه.

وقال ابن نصر الله: لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد، إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق، والعقد باق على صحته، لأن العبد لم يدخل في ملكها لكونه عتق على الابن قبل انتقاله إليها.

فإن قيل: ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكه، فملكها حقيقي وملكه تقديري؛ قيل: التقديري كالحقيقي في الحكم.

وقد يقال: ملكه سابق في الخارج ولأجله قدرنا ملكه، وكل ذلك لا تأثير له في العقد.

فصل

قوله: والتصرف فيه.

أي تملك الزوجة التصرف في الصداق المعين قبل قبضه؛ يعني إن لم يحتج إلى كيل ونحوه.

(1) في (أ) :"بقدره".

(2) فب (أ) :"ينفسخ إلى".

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت