فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1534

قوله: وإلا فعليها كزكاته.

أي وإن لم يمنعها قبضه فضمانه ونقصه عليها إن لم يحتج لكيل ونحوه كما أن زكاته عليها.

قوله: ملك نصفه قهرًا.

أي بغير اختياره كميراث، فما يحدث من نماء بعد الطلاق بينهما.

ولو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في ملكه ضرورة فله إمساكه، قاله في الإقناع.

قوله: إن بقي بصفته.

أي لم يزد ولم ينقص.

قوله: لا إجارة.

فلا تمنعه لكن يخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لم ينفسخ [1] بل يصبر إلى فراغها.

قوله: والمحجور عليها لا تعطيه.

أي لا يعيطه وليها.

قوله: غير محجور عليه.

أي لسفه أو نحوه، أما [2] المحجور عليه فلا يأخذ وليه إلا نصف القيمة.

قوله: وإن نقص من وجه وزاد من آخر.

كعبد صغير كبر أو تعلم صنعة وهزل [3] أو مصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى.

(1) في (ج) :"تنفسخ".

(2) في (أ) :"وأما".

(3) هكذا في النسخ المخطوطة، وهي عبارة غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت