فهرس الكتاب
قوله: بما فيه غرض صحيح.
ككونه شفوقًا على أولاد مالكه.
قوله: وزرع وغرس نقص لأرض.
يعني لا حرث بل هو زيادة متصلة إذا بذلتها لزم قبولها، وإذا بذلت القيمة لزم قبولها.
قوله: فبذل الزوج.
أي أراد ذلك.
قوله: فله ذلك.
أي بذل قيمة زائد ليملكه، وإن بذلت له النصف بزيادته لزم قبوله، لأنها زادته خيرًا.
قوله: ضمنت نقصه مطلقًا.
أي متميزًا كان أو لا، طلبه ومنعته أو لا؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه [1] وجب رد نصفه بعينه في الأصح.
قوله: بريء منه صاحبه.
أي المعفو عنه سواء عفي عن عين أو دين؛ فإن كان دينًا سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، وإن كان عينًا فعفى [2] من هو بيده فهو هبة يصح بلفظ الهبة والعفو والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض.
وإن عفي غير الذي هو بيده صح بهذه الألفاظ كلها.
(1) في (أ) نقصه.
(2) في (ب) :"وعفى".