فهرس الكتاب
فصل
قوله: ويسقط كله إلى غير متعة.
أي يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل.
قوله: ولو بسؤالها.
أي ولو كان الطلاق أو الخلع بسؤال الزوجة، وكذا لو علق طلاقها على فعلها شيئًا ففعلته.
وقال الشيخ تقي الدين: لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب.
قوله: ما عدا مختارات من أسلم.
يعني اللاتي اختارهن للفراق إذا كان قبل الدخول فلا مهر كما تقدم.
قوله: ولو من مستحق مهرها.
أي مهر الأمة وهو سيدها الذي زوجه إياها المالك لرقبتها ومنفعتها.
قوله: كرضاع ونحوه.
أي نحو الرضاع كما لو وطىء ابن الزوج أو والده الزوجة.
قوله: ووطئها حية... الخ.
فإن وطئها بعد الموت فقد تقرر المهر بالموت.
قوله: عن مميز وبالغ مطلقًا.
أي سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين، وسواء كانا مسلمين أو كافرين، وعمومه يتناول ما إذا كانا عاقلين أو مجنونين.
قوله: أو بهما.