فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1534

فصل

قوله: ويسقط كله إلى غير متعة.

أي يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل.

قوله: ولو بسؤالها.

أي ولو كان الطلاق أو الخلع بسؤال الزوجة، وكذا لو علق طلاقها على فعلها شيئًا ففعلته.

وقال الشيخ تقي الدين: لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب.

قوله: ما عدا مختارات من أسلم.

يعني اللاتي اختارهن للفراق إذا كان قبل الدخول فلا مهر كما تقدم.

قوله: ولو من مستحق مهرها.

أي مهر الأمة وهو سيدها الذي زوجه إياها المالك لرقبتها ومنفعتها.

قوله: كرضاع ونحوه.

أي نحو الرضاع كما لو وطىء ابن الزوج أو والده الزوجة.

قوله: ووطئها حية... الخ.

فإن وطئها بعد الموت فقد تقرر المهر بالموت.

قوله: عن مميز وبالغ مطلقًا.

أي سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين، وسواء كانا مسلمين أو كافرين، وعمومه يتناول ما إذا كانا عاقلين أو مجنونين.

قوله: أو بهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت