فهرس الكتاب
أي بالزوجين.
قوله: ومصاهرة.
أي يثبت بتحمل الماء تحريم المصاهرة، فإذا تحملت بماء رجل حرمت على أبيه وابنه، وحرم عليه أمها وبنتها؛ نقله في شرحه هنا على الرعاية، وتقدم في باب المحرمات أنه لا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي.
قوله: ونحوهما.
كتحريم المصاهرة وحصول الرجعة.
فصل
قوله: وإذا اختلفا.
أي الزوجان.
قوله: أو تسمية مهر مثل.
يعني لو اختلفا فقال: لم أسم لك مهرًا، وقالت: بل سميت لي كذا، وهو قدر مهر المثل؛ فقولها؛ لأنه الظاهر.
تتمة: لو أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما توافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه أو قال: لا تستحق علي شيئًا.
فائدة: لو دفع إليها ألغا ثم اختلفا؛ فقال: دفعتها إليك صداقًا وقالت: بل هبة؛ كان اختلافهما في نيته، كأنها قالت: قصدت الهبة وقال: قصدت الصداق؛ فالقول قول الزوج بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه ولا اطلاع للمرأة على نيته.