فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1534

وإن اختلفا في لفظه فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية؛ فالقول قوله بيمينه؛ لأنها تدعي عليه عقدًا وهو ينكره، لكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب؛ كان أصدقها دراهم فدفع إليها عرضًا، ثم اختلفا وحلف أنه دفع من صداقها؛ فللمرأة رد العوض ومطالبته بصداقها؛ قاله في المغني، وذكر نصًا عن أحمد يقتضيه، ثم قال: وهذه الرواية فيما إذا لم يخبرهم [1] أنها صداق، فأما إن ادعى أني احتسبت به من الصداق وادعت هي أنه قال: هبة؛ فينبغي أن يحلف كل منهما ويتراجعان بما لكل واحد منهما.

قوله: أخذ بالزائد مطلقًا.

أي سواء كان صداق السر أو العلانية؛ لأن الزيادة تلحق بالصداق بعد العقد.

قوله: فقولها.

أي قول [2] المرأة بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول، ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها [ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى أنه لم يدخل[3] ]قبل الطلاق.

وإن أصر على الإنكار سئلت؛ فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا؛ حلفت على ذلك واستحقت، وأن أقرت بما يسقط نصفه أو جميعه لزمها ما أقرت به؛ ذكره في الشرح.

قوله: رجع.

(1) في (أ) :"يخبر هو".

(2) في (ب) :"فقول".

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت