فهرس الكتاب
أي بالهبة، قال [أورد[1] ]المسألة الشيخ تقي الدين وقال فيها: إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى [2] أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم.
قوله: وما قبض بسبب نكاح.
يعني كالذي يسمونه الميكلة [3] .
قوله: كفسخ لفقد كفاءة.
أي كما ترد الهدية في الفسخ لفقد الكفاءة نصًا فألحق غير المنصوص عليه به، وليس هو تمثيلًا للفرقة الاختيارية كما يعلم من الإنصاف والتنقيح.
فصل في المفوضة
مأخوذة من التفويض وهو الإهمال [4] كأن المهر أهمل حيث لم يسم، ويجوز فيها كسر الواو المشددة على أنها اسم فاعل، فالتفويض منسوب إليها، وفتحها على أنها اسم مفعول على أنه مضاف لوليها [5] .
قوله: بلا مهر.
أي يقول: زوجتكها بلا مهر، أو يزيد: لا في الحال ولا في المال؛ فيصح النكاح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق.
قوله: ويجب به مهر المثل.
(1) اقتضت الضرورة إلى إثبات ما بين المعكوفتين.
(2) في (ب) :"فأعطاه".
(3) في (ب) :"المكيلة".
(4) في (ب) :"الاهتمال".
(5) المطلع: 327.