فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1534

أي بالعقد، فلو فوض [1] مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول.

قوله: طلب فرضه.

أي قبل الدخول وبعده، فإن امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو عن المهر.

قوله: فإن تراضيا.

أي الزوجان، سواء كانا عالمين به أو جاهلين، فإن كان الزوج صغيرًا لم يكن لوليه أن يفرض أكثر، وإن كانت صغيرة فليس لوليها أن يرضى بأقل من مهر المثل؛ لأنه إبراء مما وجب لها.

تتمة: متى صح الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب معه متعة.

قوله: ما لم يتغير السبب.

يعني ليسرة أو عسرة في النفقة، وأصل التفريع لصاحب الفروع.

قوله: وإن طلقت قبلهما.

أي قبل الدخول والفرض ومثل الطلاق كلما يتنصف به الصداق مما مر، وأما ما يسقطه كردتها فلا تجب معه [2] متعة؛ لأنها بدل نصف المسمى.

قوله: عن إن [3] لم يسم لها مهر مطلقًا.

أي سواء كانت مفوضة البضع أو المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر

(1) في (أ) "فرض".

(2) ي (هـ) :"مع".

(3) في (ب) :"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت