فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1534

والخنزير، وسواء في ذلك الحر والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية؛ قاله في شرحه.

وفي حاشية الحجاوي: وإن سمي لها فاسد من خمر أو خنزير ففيه روايتان: إحداهما: لها نصف مهر المثل، وهو المذهب؛ جزم به [في[1] ]الخرقي، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيرازي والموفق والشارح.

والرواية الأخرى: لا يجب إلا المتعة؛ نصره القاضي وأصحابه وغيرهم.

تتمة: لو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًا.

قوله: في تأجيل وغيره.

أي غير التأجيل كجنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم، أو لشرف الزوج أو يساره ونحو ذلك؛ اعتبر ذلك جريًا على عادتهم.

فصل

قوله: استقر المسمى.

بخلاف البيع الفاسد إذا تلف المبيع فإنه يضمنه بقيمته لا بثمنه.

قوله: في باطل إجماعًا.

يعني إن جهلت التحريم، أما إن كانت حرة عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنا، ووجب [2] عليها الحد.

قوله: دون أرش بكارة.

فلا يجب بل يدخل في مهر المثل؛ لأنه يعتبر بكر مثلها، ولا فرق بين أن تكون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه على الأصح كالمال.

(1) ساقط من (ج) .

(2) في (ب) :"وجبت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت