فهرس الكتاب
فرع: لو طلق زوجته طلقة قبل الدخول وظن أنها لا تبين بها فوطئها وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء.
قوله: ويتعدد بتعدد شبهة.
فلو وطئها ظانًا أنها زوجته فاطمة ثم وطئها ظانًا أنها زوجته عائشة ثم وطئها ظانًا أنها أمته وجب عليه ثلاثة مهور، ولا يتعدد بتعدد الوطء في شبهة واحدة.
قوله: عذرة أجنبية.
بضم العين المهملة أي: بكارتها [1] .
قوله: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد... الخ.
يعني لغير صاحب النكاح الفاسد، فلو تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني، ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما، ولا لأحدهما حتى يطلق الآخر أو يفسخ نكاحه.
قوله: ولها زمنه.
أي زمن منع نفسها لقبض مهرها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه، ولها المطالبة به ولو لم تصلح للاستمتاع، ولا فرق بين المفوضة والمسمى لها.
تتمة: قال في الفروع: ومن اعترف لامرأة بأن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها؛ لأنه الظاهر؛ قاله في الترغيب.
(1) القاموس المحيط: 562.