فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1534

قوله: بالثبوث.

فلا يعمل به، بخلاف ما لو أخبره بالحكم، والفرق أن الإخبار بالثبوت كنقل الشهادة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة.

قوله: وكذا إخبار أمير جهاد... الخ.

أي بعد عزله بأمر صدر منه قبله، فإنه يقبل منه.

قال في الإنصاف: كل من صح منه إنشاء أمر صح قراره به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت