قوله: بالثبوث.
فلا يعمل به، بخلاف ما لو أخبره بالحكم، والفرق أن الإخبار بالثبوت كنقل الشهادة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة.
قوله: وكذا إخبار أمير جهاد... الخ.
أي بعد عزله بأمر صدر منه قبله، فإنه يقبل منه.
قال في الإنصاف: كل من صح منه إنشاء أمر صح قراره به.