فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 1534

قوله: ومن قتل من لا يعرف.

يعني بإسلام ولا جزية، ولا حياة ولا ضدها، والمراد فعل ما يقتله إن كان حيًا محققًا.

قوله: فعلى عاقلة المجروحين دية القتل.

يسقط منها ارش الجراح، قال الإمام: قضى به علي رضى الله عنه واستشكل بأن مستحق ارش الجراح المجروحين، ودية القتل على العاقلة، فكيف يتأتي السقوط إلا أن يقال الدية تجب على القاتل والعاقلة تتحملها وبمجرد/ الوجوب، فلا يتأتى التحمل في القدر الذي وجب.

قال في الإنصاف: وهل على من ليس به جرح شيء من دية القتلى كنا فيه وجهان، قاله ابن حامد، ونقله في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع.

قلت: الصواب أنهم يشاركونهم في الدية لمشاركتهم لهم في الفعل ولو ردء وطليعًا وتحريضًا ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت