فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1534

كلام المصنف.

قلت: مقتضى كون الخلاف هنا هو الخلاف السابق، فيما إذا جرح عبده ثم عتق ثم مات، كما قرره المنقح أنه يسقط ارش جنايته، لأنه قد تقدم أنا إذا أوجبنا الدية يأخذ منها ارش الجناية.

قال في الإقناع: ويضمنه بما زاد على ارش القطع لورثته.

قوله: فبان تغير حاله.

بأن أسلم الكافر وعتق الرقيق.

فصل

قوله: ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه.

أي دم المقتول بوجود واسطة بين القاتل والمقتول.

قوله: فورثها ولدهما.

أي ولد القاتل من زوجته المقتولة أو مع مشارك له.

قوله: وله قتله ويرثه.

أي لقاتل الأب قتل أخيه قاتل أمه ويرثه، وإن قتله، لأن القتل قصاصًا لا يمنع الميراث، ومما يرثه دم نفسه فيسقط عنه القصاص إن لم يكن من يحجبه عن ميراثه، وإن عفي عنه إلى الدية وجبت وتقاصا بما بينهما وما فضل يأخذه مستحقه.

قوله: وعليهما مع عدم زوجية القود.

أي على كل واحد من الأخوين القاتل أحدهما أباه، والآخر أمه، لأن كل واحد منهما الذي قتل أخوه وحده وإن بادر أحدهما فقتل أخاه فاستوفى حقه وسقط عنه القصاص إلا أن يكون للمقتول ابن فله قتل عمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت