فهرس الكتاب
قوله: ولا مكاتب بقنه.
أي لا يقتل به وعلم أنه يقتل بقن غيره وتقدم.
قوله: ولو كان ذا رحم محرم له/ أي للمكاتب، لأنه ملكه فلا يقتل كغيره من عبيده وهذا أحد الوجهين.
قال في الإنصاف،: وهو المذهب، جزم به في المنور، وقدمه في النظم؛ والثاني يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع.
قوله: فقتل لنفضه فعليه دية الحر... الخ.
هكذا بالفاء في خط المؤلف، وكثير من النسخ، وفي بعضها قتل لنقضه، وعليه دية الحر، وهكذا في الفروع، لكن العبارة الأولى أولى إذ المنقوض عده لا يتعين قتله لنقضه العهد، بل يخير فيه الإمام على المذهب، كما تقدم.
قوله: وعليه دية حر مسلم.
أي على الجارح لمن أسلم أو عتق بعد الجرح دية حر مسلم، لأن الاعتبار بالأرش بحال استقرار الجناية.
قوله: ولو وجب بهذه الجناية قود.
بأن كان الجاني رقيقًا.
قوله: ومن جرح قن نفسه فعتق.
يعني باعتاق سيده له، أو يجرحه إن فيه تمثيل به.
قوله: وعليه ديه لورثته.
قال في شرحه: على الأصح.
أي على السيد دية عتقة لورثة العتيق.
قال في الفروع: وفي ضمانه الخلاف.
قال في تصحيح الفروع: يعني في ضمان الدية أو القيمة الخلاف، لكن إن جعلنا القيمة للسيد، فإنها تسقط في ضمان الدية أو السقوط، وهو ظاهر