قوله: بخلاف عفوت عنك ونحوه.
كعفوت عن جنايتك، فإنه إنما ينصرف إلى العفو عن القود، وله الدية كما مر.
قوله: لم يصح.
أي الإبراء، لأنه وقع على غير من/ عليه الحق.
قوله: فإن مات فلسيده.
أي إذا مات العبد قبل العفو والإسقاط انتقل الحق إلى سيده، لشبهه بالوارث، وعلم من ذلك أنه ليس له إسقاط المال وإن أطلق العفو؛ وقلنا أنه يشمل القود والدية، لأنه ليس له إلا القصاص، والدية متعلقة بسيده، فلا يملك العفو عنها، وهذا لا يتأتى إلا إن قلنا الواجب أحد شيئين، أما إن قلنا الواجب القود عينًا، فظاهر كلامهم أن عفوه صحيح وليس للسيد شيء، ولم أر من صرح بذلك، قاله الطهيري في شرحه.