فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 1534

يحنث فيما بينه وبين الله لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتقت أمتاهما بإقرارهما علي أنفسهما وإن أقر أحدهما حنث وحده فإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث فاككرها فالقول قوله:

قوله: إلا بقرينة.

كان يدفع بذلك ظالمًا أو يتخلص به من مكروه.

قوله: وهي الحاضرة.

أي وعمرة الحاضرة دون هند.

قوله: طلقت... الخ.

أي المناداة، لأنها المقصودة والمجيبة، لأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت