فهرس الكتاب
عليه، وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي، وقال إن ردوا وصية الوارث، فالثلث كله للأجنبي، فإن أجازوا فالثلث بينهما وإن ردوا فهو للأجنبي.
قوله: ولو وصي بشيء لزيد، وبشيء للفقراء أو جيرانه وزبد منهم لم يشاركهم.
أي لم يشارك الفقراء أو الجيران.
قال في الفروع: وإن أوصى لقرابته وللفقراء فلقريب فقير سهمان، ذكره أبو المعالي ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى.
قال ابن نصر الله: قد يفرق بينهما بأن زيدًا متعين، والقرابة لفظ عام فيه الفقر وغيره، فيصلح كل من وصفيه سببًا لاستحقاقه به، بخلاف زيد فإنه علق استحقاقه بعينه، وعينه لا تتعدد فإذا أعلق بوصيفه دل أن المراعي في الاستحقاق وصفه، فجاز تعدد استحقاقه بتعدد أوصافه، وإذا علق بعينه دل على أن المراعي في استحقاقه عينه لا وصفه وعينه لا تعدد.
قوله: باسم مشترك لم يصح.
يعني إذا لم تكن قرينة، [فإن كان ثم قرينة[1] ]أو غيرها أنه أراد معينًا منهما وأشكل علينا معرفته، فهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة.
قوله: ويصح أعطوا ثلثي أحدهما... الخ.
أي زيدًا أو عمرًا والفرق بينهما وبين التي قبلها أن قوله أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتمليك، فصح جعله إلى اختيار الورثة، كما لو قال لوكيله بع سلعتي من أحد هذين بخلاف قوله وصيت لأحدهما.
قوله: لا مطلقًا.
(1) ساقط من (هـ) .