فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1534

فصل

قوله: ولا تصح لكنيسة... الخ.

أي سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا.

وقال في الإقناع: لو وصى ببناء بيت ليسكنه المحتازة من أهل الذمة أهل الحرب صح.

[قلت: مقتضى قول من اشترط في الوصية لكافر أن تكون لمعين، أن لا تصح هذه الوصية، لأنها لجهة والله أعلم[1] ].

قوله: أو ملك.

-بفتح اللام - أحد الملائكة.

وفي المغني وتبعه في الإقناع ولا لجني.

قلت: ويرد عليه ما مر في أحكام الجن من أنه يقبل قوله لهم إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم وأنه يصح معاملتهم.

قوله: فللحي النصف.

يعني من الموصى به وللميت ويبطل الوصية في النصف الآخر، ولعل الفرق بينه وبين ما إذا وصى لزيد وحائط أو ملك على ما يأتي إن الميت من أهل الملك في الجملة بخلافهما.

قوله: كإجازتهم للوارث.

يعني مع الأجنبي الأمانة يكون للأجنبي الثلث وإن قالوا أجزنا وصية الوارث كلها ورددنا وصية الأجنبي، أو عكسوا فعلى ما قالوا، وإن أرادوا أن ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك، سواء أجازوا للوارث أو ردوا

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت