قوله: فأب أحق... الخ.
قال في الهدي: أن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل بما فيه المصلحة.
قال في الفروع: وهذا متوجه، ولعله مراد الأصحاب، فلا يخالفه في صورة المضارة.
وفي الإنصاف: قلت أما صورة المضارة، فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك.
فصل
قوله: وإن بلغ رشيدًا كان حيث شاء.
قال في الإقناع: إلا أن يكون امرؤ يخاف عليه الفتنة من مفارقتهما.
قوله: ولا تمريضها ببيتها.
أي لا تمنع الأم من تمريض البنت إذا مرضت ببيت الأم.
فائدة: قال في الواضح: تمنع الأم من الخلوة بها إذا خيف أن تفسد، واقتصر عليه في الفروع ويتوجه في الكلام مثلها.
قال في الإنصاف: وهو الصواب، وكذا تمنع ولو كانت البنت مزوجة إذا من ذلك.
قوله: عند أمه مطلقًا.
أي صغيرًا كان أو كبيرًا.