فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1534

قوله: فأب أحق... الخ.

قال في الهدي: أن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه وإلا عمل بما فيه المصلحة.

قال في الفروع: وهذا متوجه، ولعله مراد الأصحاب، فلا يخالفه في صورة المضارة.

وفي الإنصاف: قلت أما صورة المضارة، فلا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك.

فصل

قوله: وإن بلغ رشيدًا كان حيث شاء.

قال في الإقناع: إلا أن يكون امرؤ يخاف عليه الفتنة من مفارقتهما.

قوله: ولا تمريضها ببيتها.

أي لا تمنع الأم من تمريض البنت إذا مرضت ببيت الأم.

فائدة: قال في الواضح: تمنع الأم من الخلوة بها إذا خيف أن تفسد، واقتصر عليه في الفروع ويتوجه في الكلام مثلها.

قال في الإنصاف: وهو الصواب، وكذا تمنع ولو كانت البنت مزوجة إذا من ذلك.

قوله: عند أمه مطلقًا.

أي صغيرًا كان أو كبيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت