فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1534

فصل

قوله: لجحد أو غير.

أي غير الجحد، كإمتناع ذي جاه، فإن أخذ بغير أذنه شيئًا لزمه رده إن كان باقيًا، ومثله أو قيمته إن كان تالفًا ما لم يكن من جنس دينه فيتقاصا.

قوله: ومن في معناه.

أي معني الزوج، كمن وجبت عليه نفقة قريب.

قوله: من غير جنسه.

أي جنس الدين، فإن كان من جنسه تقاصا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت