فهرس الكتاب
قوله: عمل باطنًا بالحكم.
الذي صدر من الحاكم عليه، كما يعمل به ظاهر الرفعة الخلاف.
قوله: كملك مطلق.
أي كما لو رد حاكم شهادة من شهد بملك مطلق، لكونه لا يراه، فإنه لا يؤثر في عدالة الشاهد، ولا يكون حكمًا بعدم قبول شهادته.
قوله: لم يلزمه نقضه صفة لحكم.
بأن لا يكون مخالفًا لنص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي.
قوله: فله إلزامهما ذلك.
ورده وجه إلزامهما به أنه حق أقر به فلزمهما، كما لو أقرا بغيره، ووجه رده والحكم فيه بمذهبه أن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما وإنما يثبت بالنية، ولا نية هنا، ذكره للشارح المحرر، قاله ابن قندس، فعلمت أنه قوله، فله إلزامهما بذلك ليس معناه إلزامهما بيانه، وإنما معناه إلزامهما نفس حكم العقد الذي أقر بأن الحاكم حكم به.
قوله: بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه.
أي بطلان النكاح، فيلزمه أن يفارق لأنه صار يتقين تحريم وطئها.
قوله: وأن بان خطاؤه.
أي خطأ الحاكم.
تتمة: قال شارح المحرر: هنا نفس الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخر لزمه انفاذه، لأن الحكم المختلف فيه محكومًا به، فيلزمه تنفيذه كغيره.