فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 1534

أي وإن جرحها بأمر قبل أداء الشهادة قبل.

قوله: دون ذلك.

أي دون المسافة.

قوله: والحاكم نصيب الآخر.

أي وأخذ الحاكم نصيب الآخر الغائب أو غير الرشيد فيجعله عند أمين له أو يكريه إن كان مما يكري أو يحفظه له حتى يحضر.

فصل

قوله: بخلاف من نسى شهادته فشهدا بها عنده.

أي فلا يشهد لأنه لا يقدر على إمضاء شهادته، وإنما يمضيها الحاكم بخلاف القاضي.

قوله: وكذا ان شهادًا أن فلانًا وفلانًا شهدا عندك بكذا.

يعني فيقبل شهادتهما ويمضيه، قاله في الإنصاف بلا نزاع، انتهى.

لكن ينبغي أن يقيد بما إذا وجدت شروط الشهادة على الشهادة.

قوله: يتجوز بذلك.

أي بعدم الفرق بين الصورتين.

قوله: فكزنا.

فيجب الحد في ذلك في الأصح وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالأثم عليه دونها.

قوله: ويصح نكاحها غيره.

أي غير المحكوم له ببينة الزور.

وقال الموفق: لا يصح لإفضائه إلى وطئها من اثنين، أحدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت