فهرس الكتاب
فصل في الدعوى على الغائب ونحوه
قوله: بغير عمله.
أي عمل القاضي فإن كان بعمله أحضر وسمع الدعوى عليه، وظاهره أنه لا تسمع في غيبته إذًا لتمكن القاضي من إحضاره، كما تقدم لم يذكر هذا القيد في الفروع ولا في التنقيح، ولهذا قال في الإقناع: ولو بغير عمل، ويمكن الجواب بأن المصنف أخذ هذا القيد من كلامهم السابق في آخر أدب القاضي، فجمع بين كلامهم، لكن في كلام الاختيارات ما يخالفه، فإن كان بعمله أحضره وسمع الدعوى عليه، كما تقدم، وظاهره أنها لا تسمع في غيبته إذا التمكن القاضي من إحضاره.
قوله: أو مستتر.
المراد به الممتنع عن الحضور، قاله في الإنصاف.
قوله: وحكم بها.
أي بالبينة وإن كان المدعي به عينًا سلمت للمدعي إذا قدمه في المغني والشرح والنظم وقيل بكفيل.
قال ابن قندس في حواشي الفروع: وقد عرف من هذا قبول الشاهد واليمين في هذه الدعوى إذا كانت مما يقبل فيه شاهد ويمين، وهو ظاهر كلامهم في باب أقسام المشهود به، لأنهم ذكروا الشاهد واليمين، ولم يستثنوا هذه الدعوى.
قوله: فيقضي في سرقة.
يعني على غائب.
قوله: وإلا قبل.