فهرس الكتاب
فإن ادعاه بعد إنكاره قبل ببينة.
قوله: لزمه إثبات سبب زوال يده.
أي يد المدعي فإن لم يثبته حلف المدعي أن العين باقية في ملكه لم تخرج عنه بوجه وأخذها.
فصل
قوله: على ما يأتي.
أي في الدعاوي والبينات، فيحلف المقر له ويأخذها.
قوله: سلمت لمدع لأنه يدعيها.
ولا منازع له فيها، فظاهره بلا يمين لعدم الطالب لها.
قوله: اقترعا عليها.
أي على العين فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.
قوله: وإلا فأقام المدعي عليه بينة... الخ.
/ أي وإن لم يكن للمدعي بينة فأقام المدعي عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف، وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضى بالملك أن قدمت بينة داخل وكان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة، قدمه في الفروع، وقدم الموفق لا يقضى بالملك، لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله، وجزم به الزركشي.
تنيه: قال في الفروع: وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعًا، وذكروا أن الحاكم يقضى عنه ويبيع ماله، فلابد من معرفته أنه للغائب وأعلى طريقته البينة، فيكون من الدعوى للغائب تبعًا أو مطلقًا للحاجة إلى إيفاء الحاضرين وبراءة ذمة الغائب.