فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1534

قوله: بطؤه برة.

أي تأخر شفا، وقال في الإنصاف وكذا لو خاف حدوث نزوله ونحوها.

قوله: أو فوات رفقة.

أي بتأخره لاستعمال الماء، فيجوز له التيمم قال في الفروع وظاهر كلامه ولو لم يخف ضرر بفوات الرفقة لفوت الألف والأنس.

قوله: محترمين.

احتراز من نحو الحربي والخنزير والكلب الأسود البهيم.

[وقال القاضي أيضًا الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة التيمم وأكل الميتة في المخمصة والتطوع على الراحلة وبغية الرخص تختص بالطويل القصر والفطر والجمع والمسح ثلاث[1] ].

فائدة: إذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرًا، وماء نجسًا يكفيه كل منهما لشربه، حبس الطاهر لشربه، وأراق النجس إن استغني عن شربه، فإن خاف حبسهما على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، وقال في غاية المطلب: وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش [غيره كخوفه عطش[2] ]نفسه وجهان الأولى يستحب، وهما في خوف عطش نفسه بعد دخول الوقت.

قوله: فاضل عن حاجته.

فلا يلزمه الشراء بما يحتاج إليه، ولا بثمن في ذمته، ولو وجده يباع نسيئة وقدر عليه في بلده على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، ومتى قدم واشترى كان ذلك أفضل، ولم يعد إسرافًا، لأنه بذل ماله في تكميل

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت