عبادته، بخلاف العطشان لو توضأ ولم يشرب، فإنه يكون عاصيًا، لأنه قد ألقى نفسه إلى التهلكة، قاله المجد في شرحه.
قوله: وثمنه قرضًا.
أي لا هبة وعلم منه أنه لا يلزمه استقراضه.
قوله: جريح ونحوه.
أي كمن به قروح.
قوله: ولم يتعذر بمسحه.
أي وتصرر بغسله.
قوله: وإلا.
أي بأن تضرر بمسحه وقدر أن يستنيب، أي ولو بأجرة يقدر عليها، فإن عجز عن الاستنابة يتيمم وصلى وأجزأه.
قوله: إذا توضأ.
أي لا إذا اغتسل.
قوله: فيتيمم له عند غسله... ألخ.
فإن كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولًا، ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه، ثم يتيمم للجريح منه وبين التيمم أولًا، ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء، وإن كان الجرح في عضوًا آخر لزمه غسل ما قبله، ثم كان فيه عل ما ذكر، وإن كان في وجه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب، فلو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم له وليديه تيممًا واحدًا لم يجزئه، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة، فيفوت الترتيب وهذا بخلاف التيمم عن جملة الطهارة، فإن الحكم له دونها.