فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1534

فصل في أحكام الحمام

قال أحمد في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وقال جماعة: يكسره كسب الحمامي، وفي نهاية الأزجي: الصحيح لا.

قوله: والقراءة.

قال في الفروع ظاهرة ولو خفض صوته.

قوله: والسلام يعم.

ابتداؤه ورده.

قوله: مباح.

أي جائز بلا كراهة، لكن قال الشيخ تقي الدين: الأفضل تجنبها بكل حال مع الاستفناء عنها، لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش.

[قوله[1] ]: بلا عذر... ألخ.

علم منه أنها إن دخلته لعذر، كتعذر غسلها بيتها، أو وجود مرض أو خوف ضررًا ولحيض أو نفاس جاز في ظاهر كلام الإمام.

وقال الموفق ومن تبعه: العذر وجود العلة التي يصلحها مع تعذر غسلها ببيتها، وتبعه في الإقناع.

تتمة: ينبغي غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله، وأن يلزم الحائط ويقصد موضعًا خاليًا، ولا يدخل بيتًا حارًا حتى يعرق في البيت الذى قبله، ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام، إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد.

قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشائين.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت