فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1534

قوله: ورطل وسبع وثلث سبع مصري.

لو قال بدله ورطل أوقيتان وسبعًا أوقية لكان أبين، نبه عليه الحجاوي في الحاشية.

قوله: هنا.

أي في الطهارتين.

قوله: والكفارة.

أي كفارة الظهار والقتل واليمين وغيرها.

قوله: وغيرها.

أي غير المذكورات كالنذر فيما إذا نذر الصدقة بمد أو صاع.

قوله: وإسراف.

أي في الوضوء والغسل وهو الزيادة الكثيرة ولو على نهر جار قوله: وأطلق.

أي لم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر فإن قيد بأحدهما لم يرتفع غيره.

قوله: أو أمرًا لا يباح إلا بوضوء أو غسل.

أي كالصلاة والطواف ومس المصحف فإن نوى استباحة القراءة أو من انقطع حيضها أو نفاسها إستباحة الوطىء لم يرتفع غير الأكبر.

قوله: ولمعاودة وطىء معطوف على النوم.

أي يسن غسل فرجه ووضوءه لنوم ومعاودة وطىء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت