قوله: ورطل وسبع وثلث سبع مصري.
لو قال بدله ورطل أوقيتان وسبعًا أوقية لكان أبين، نبه عليه الحجاوي في الحاشية.
قوله: هنا.
أي في الطهارتين.
قوله: والكفارة.
أي كفارة الظهار والقتل واليمين وغيرها.
قوله: وغيرها.
أي غير المذكورات كالنذر فيما إذا نذر الصدقة بمد أو صاع.
قوله: وإسراف.
أي في الوضوء والغسل وهو الزيادة الكثيرة ولو على نهر جار قوله: وأطلق.
أي لم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر فإن قيد بأحدهما لم يرتفع غيره.
قوله: أو أمرًا لا يباح إلا بوضوء أو غسل.
أي كالصلاة والطواف ومس المصحف فإن نوى استباحة القراءة أو من انقطع حيضها أو نفاسها إستباحة الوطىء لم يرتفع غير الأكبر.
قوله: ولمعاودة وطىء معطوف على النوم.
أي يسن غسل فرجه ووضوءه لنوم ومعاودة وطىء.