فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1534

قوله: قبل زوال حكم خبث.

أي قبل الحكم بطهارة نجاسة على البدن لا تمنع وصول الماء إليه، ويبقى حكمها إلى أن تغسل العدد المشترط، فإن منعت وصول الماء إلى البدن وجبت إزالتها لصحة الغسل والوضوء أن كانت بأعضائه.

قوله: فإن فاتت.

أي الموالاة بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل.

قوله: جدد لاتمامه نية.

أي وجوبًا نية [لإتمام[1] ]الغسل لإنقطاع النية [فيه على العبادة هو ما تفوت به[2] ]بفوات الموالاة، [قاله في شرحه، فعلم منه أن الكثير الذي يضر تقدم النيه فيه على العبادة هو ما تفوت به الموالاة[3] ]، وإن اليسير الذي لا يضر هو ما لا تفوت به الموالاة وفهم من قولهم: جدد نية أنه لا يجدد تسمية ولعله كذلك، والفرق أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة بخلاف التسمية.

قوله: وحائض طهرت.

أي يسن سدر في غسلها.

قوله: مسكًا [فإن لم تجد[4] ]فطيبًا.

أي أن لم تكن محرمة.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) ساقط من (ج) .

(4) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت