فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1534

فصل في صفة الغسل وينقسم إلى كامل ومجزي

قوله: ويغسل يديه.

أي خارج الماء.

قوله: وما لوثه.

أي المني بيساره ويفرغ عليها بيمينه.

قوله: ويدلكه.

أي يدلك بدنه استحبابًا، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعم قسرته، وبين اليتيه، وطي ركبتيه.

قوله: في الأسباغ.

هو تعميم العضو بالماء، بحيث يجرى عليه، فلا يكفي المسح بالماء، أو الثلج، ولو ابتل به العضو، إلا أن يذوب ويجري على العضو.

قوله: ويعم بالماء بدنه.

أي جميعه إلا داخل العينين قال في الإنصاف الصحيح من المذهب لا يجب وعليه الجمهور بل لا يستحب.

قوله: عند قعود لحاجة.

أي عند قعودها على رجليها لقضاء البول أو الغائط، وكذا حشفة إلا قلف المفتوق يجب غسلها لا حشفة غير المفتوق ولا داخل فرجها كما مر.

قوله: وينقض لحيض.

أي يجب نقض الشعر للغسل من الحيض، وكذا النفاس لا لجنابة لمشقة تكررها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت