فصل في صفة الغسل وينقسم إلى كامل ومجزي
قوله: ويغسل يديه.
أي خارج الماء.
قوله: وما لوثه.
أي المني بيساره ويفرغ عليها بيمينه.
قوله: ويدلكه.
أي يدلك بدنه استحبابًا، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعم قسرته، وبين اليتيه، وطي ركبتيه.
قوله: في الأسباغ.
هو تعميم العضو بالماء، بحيث يجرى عليه، فلا يكفي المسح بالماء، أو الثلج، ولو ابتل به العضو، إلا أن يذوب ويجري على العضو.
قوله: ويعم بالماء بدنه.
أي جميعه إلا داخل العينين قال في الإنصاف الصحيح من المذهب لا يجب وعليه الجمهور بل لا يستحب.
قوله: عند قعود لحاجة.
أي عند قعودها على رجليها لقضاء البول أو الغائط، وكذا حشفة إلا قلف المفتوق يجب غسلها لا حشفة غير المفتوق ولا داخل فرجها كما مر.
قوله: وينقض لحيض.
أي يجب نقض الشعر للغسل من الحيض، وكذا النفاس لا لجنابة لمشقة تكررها.