فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1534

فصل

قوله: ثم لغسل ميت.

أي مسلم أو كافر صغير أو كبير حر أو رقيق، قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة أكد الأغتسال، ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية الكبرى.

قوله: لا احتلام فيها.

أي في الجنون والإغماء والمراد لا إنزال سواء كان باحتلام أو غيره، فإن أنزل وجب الغسل.

قوله: وكدخول مكة.

قال في المستوعب: حتى الحائض، وظاهره ولو كان بالحرم كمن بمنى إذا أراد دخول مكة فيستحب له الغسل.

تنبية: علم من كلامه أنه لا يسن الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة والبلوغ وكل اجتماع.

تتمة: وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة والكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد فعله قريبًا، قاله في الإنصاف.

قوله: لحاجة.

أي عدم الماء أو تعذر استعماله، وكذا قوله: تعذر، ولعل مغايرته بينهما للتيقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت