فهرس الكتاب
قوله: إلا بوضوء.
أي فيجوز، وكان بعض شيوخنا يقول إذا انتقص وضوءه: لم تجب إعادته، لأن القصد التخفيف، وقد حصل أخذًا مما سيأتي فيما إذا توضأ لنوم.
قوله: واحتيج للبث.
أي في المسجد ابتداء أو دوامًا للخوف على نفسه أو ماله أو حبس الغير له أو نحو ذلك ولم يمكنه الغسل ولا الوضوء.
قوله: ويتيمم للبث لغسل فيه.
يعنى إذا أراد أن يغتسل في المسجد، ولم يقدر على الوضوء ولا الغسل عاجلًا، فإنه يتيمم لذلك اللبث، قال في شرحه: وقول ابن قندس، أي في حاشية الفروع: واحتاج إلى اللبث فيه مخالفًا لما تقدم من أنه إذا احتاج يجوز بلا تيمم، والظاهر تقييده بعدم الاحتياج والله أعلم.
قوله: ويكره تمكين صغير.
أي من المسجد قال في الآداب الكبرى: أطلقوا العبارة والمراد والله أعلم، إذا كان صغير، لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة، وقال: ويباح غلق أبوابه لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه.
قوله: ويحرم تكسب بصفة فيه.
أي في المسجد قليلًا كان التكسب أو كثيرًا احتاج إليه أولًا، وإن عمل لنفسه خياطة أو غيرها لا للتكسب، فأختار الموفق وصاحب منتهى الغاية وغيرهما الجواز.
وقال ابن البنا: لا يجوز واستثنى بعضهم من خرمة التكسب بالصنعة الكتابة، قال لأنها بنوع تحصيل للعلم.