فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1534

قوله: عري عنه.

أي عن الدم ولا يحرم بها الوطىء ولا تفسد الصوم ولا بالغًا علقة أو مضغفة لا تخطيطه فيها والولد طاهر ومع الدم يجب غسله.

تنبيه: الصواب عريه، أي تجردت من باب علم، وأما عر أي يعود معناه نزل كما في الصحاح وليس مرادًا.

قوله: من آية.

قال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: ثم نظر أو مدهامتان لم يحرم وإلا حرم قال في الإنصاف وهو الصواب.

قوله: ما لم تكن طويلة.

أي كآية الدين فيمتنع قراءة بعضها الذي كآية من غيرها لا كلمات يسيرة منها.

قوله: وله تهجيه.

أي تهجي القرآن وتبطل به الصلاة لإخراجه له عن نظمه وإعجازه، قال أبو المعالي في النهاية: وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة، ويقرأ القرآن عليه وهو ساكت، لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة.

قوله: ما وافق قرآنًا.

أي كقول عاطس: {الحمد لله رب العالمين} [1] ومسترجع: {إنا لله وإنا إليه راجعون} [2] وراكب: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون} [3] .

(1) سورة الفاتحة: آية: 2.

(2) سورة البقرة: آية: 156.

(3) سورة الزخرف: آية: 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت