فهرس الكتاب
الصفحة 552 من 1534
قوله: أو غيره.
كخوفه على نفسه، أو ماله من لص ونحوه.
قوله: إن أحرم من موضعه.
يعني لعذر أو لا.
قوله: وعشر من ذي الحجة.
منها يوم النحر، وهو: يوم الحج الأكبر، نص عليه.
قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول: سرنا عشرًا.
حجم الخط: