فهرس الكتاب
أي زوجات الآباء وزوجات الأبناء، سميت امرأة الرجل حليلته، لأنها تحل إزاره ومحللة له [1] .
قوله: والربائب [2] .
سواء كن في حجره أو لا في قول عامة الفقهاء، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم وأما ما في الآية [3] فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط.
قوله: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة [4] ... الخ.
أي لا يكون الوطىء محرمًا في المصاهرة إلا إن كان كذلك، فلا تحرم المباشرة دون الفرج ولا النظر ولا اللمس لشهوة، والقبلة والخلوة فالحصر إضافي فلا يرد أن العقد يحرم في المصاهرة أيضًا كما مر.
قوله: بشرط حياتهما.
أي حياة الواطئين فلو أولج في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يحرم.
تتمة: قال الشيخ تقي الدين: إذا قتل رجل رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحل له أبدًا، وقال في رجل خيب امرأة عل زوجها، يعاقب عقوبة بليغة، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما.
(1) قال الفيروز آبادي:"حليلتك: امرأتك، وأنت حليلها، ويقال للمؤنث: حليل أيضًا"، انظر: القاموس المحيط: 1274.
(2) الربائب: جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غير الزوج.، والذكر: ربيب. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 322.
(3) يقصد قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن...} [النساء: من الآية 23] .
(4) الحشفة: رأس الذكر. انظر: الدر النقي لابن المبرد: 3/ 731.