فهرس الكتاب
تتمة: في عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره، قاله في الفروع، أي فيحرم به ما يحرم بالعقد الصحيح أولا.
قال القاضي: العقد الفاسد يثبت جميع أحكام النكاح إلا الحل والإحلال والإحصان والارث وتنصيف الصداق بالفرقة قبل المسيس.
فصل
قوله: فيحرم بين أختين.
يعني حرتين أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول، ولعده من نسب أو رضاع.
قوله: وبين خالتين.
بأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتًا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى.
قوله: أو عمتين.
كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة من المولودتين عمة الأخرى لأم.
قوله: أو عمة أو خالة.
بأن يتزوج الرجل امرأة، وابنه ابنتها وتلد كل واحدة منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأبن، وشت الأب عمة بنت الابن.
قوله: ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها.
أي من غير المبانة.