فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1534

تتمة: في عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره، قاله في الفروع، أي فيحرم به ما يحرم بالعقد الصحيح أولا.

قال القاضي: العقد الفاسد يثبت جميع أحكام النكاح إلا الحل والإحلال والإحصان والارث وتنصيف الصداق بالفرقة قبل المسيس.

فصل

قوله: فيحرم بين أختين.

يعني حرتين أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول، ولعده من نسب أو رضاع.

قوله: وبين خالتين.

بأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتًا فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى.

قوله: أو عمتين.

كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة من المولودتين عمة الأخرى لأم.

قوله: أو عمة أو خالة.

بأن يتزوج الرجل امرأة، وابنه ابنتها وتلد كل واحدة منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأبن، وشت الأب عمة بنت الابن.

قوله: ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها.

أي من غير المبانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت