فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1534

قال في الإنصاف: لو كان لكل [من رجلين[1] ]بنت ووطئا أمة والحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه، ذكره ابن عقيل، واقتصر عليه في الفروع؛ قلت: فيعابا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا.

قوله: فإن جهل فسخًا.

أي إن جهل المتأخر من العقدين فسخهما الحاكم.

قال في الشرح: وإن أحب أن يفارق أحدهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكما، فلا بأس وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها.

قوله: ولإحداهما نصف مهر مثلها بقرعة.

يعني إن لم يكن دخل بهما ولا بإحداهما فإن دخل بأحدهما أقرع بينهما، فإن وقعت لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل، وبالعكس للمصابة المسمى ولا شيء للأخرى وإن أصابهما فلا إحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرعان عليهما وإن ولدتا أو إحداهما منه لحقه النسب وله العقد في الحال على واحدة منهما حيث لم يكن دخل بواحدة، فإن كان دخل بواحدة منهما، فله العقد على المصابة في الحال أو على أختها إذا نقضت عدة المصابة، وإن أصابهما لم يعقد على واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى.

قوله: بإخراج عن ملكه.

يعني ولو لبعضها لأنه يحرمها.

قوله: أو هبة.

يعني لمن لا يملك استرجاع منه كغير ولده.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت