فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1534

قوله: يوم الجمعة... الخ.

قاله الأمام، وقال في الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد.

قوله: ويتأذى بالمنكر... الخ.

قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضًا، وأنه يدري ما فعل عند.

نقل المروزي: إذا دخلتم المقابر فأقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قولوا: اللهم آت فضله لأهل المقابر.

قوله: وكل قرية... الخ.

من دعاء واستغفار إجماعًا وواجب تدخله النيابة إجماعًا كحج وصدقة التطوع إجماعًا، وكذا عتق، وحج تطوع، وقراءة، وصلاة، وصيام.

قال في شرحه: والمواد بالقرب التي يصح اهداؤها للميت ما تطوع به من العبادات البدنية والمالية، فيخرج من ذلك ما لو صلى فرضًا وأهدى ثوابه لميت، فإنه لا يصح في الأشهر، وقال القاضي: يصح وبعده بعضهم.

قوله: ولو جهله الجاعل.

ًاي جهل الثواب الذي أهداه.

قوله: واهداء القرب.

مستحب حتى للنبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت