فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1534

الصغير، والقليل، والماشي، والراكب على ضدهم، فإن عكس حصلت السنة، وإن سلم من وراء حجاب، أو الغائب عن البلد برسالة، أو كتابة، وجبت الاجابة عند البلاغ، ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول:"عليك وعليه السلام"، وإن بعث معه السلام وجب عليه تبليغه إن كان تحمله، وإن ألتقيا فبدأ كل واحد منهما صاحبه معًا فعلى كل واحد منهما الإجابة وإن سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة في الرد والجواب، وسلام الآخرس وعليه بالإشارة، ولا ينزع يده من يد من صاحفه حتى ينزعها، إلا لحاجة كحيائه ونحوه، ولا بأس بالمعانقة، وتقبيل الرأس، واليدين ونحوهم، ويكره تقبيل الفم.

قوله: كتشميت عاطس.

بأن يقول له:"يرحمك الله"، أو"يرحمكم الله"، ويقال للصبي إذا عطس: بورك عليك، وجبرك الله؛ وتشمت المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز، والبرزة، ولا يشمت الشابة، ولا تشمته، فإن عطس ثانيًا شمته، وثالثًا شمته أيضًا، ورابعًا دعا له بالعافية، والاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث مرات متواليات شمت بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولًا واحدًا.

قوله: حمد.

أي قال: الحمد لله، وإلا كره تشميته، ولا بأس بتذكيره.

تتمة: إذا عطس خمر وجه، وغض صوته، وجهر بالحمد، ولا يستحب تحميد الذمي، وإن قيل:"يهديكم الله"جاز، ولا يشمت.

ولا يجيب المتجشي بشيء، فإن حمد قال هنيئًا مريئًا، أو هناك الله وأمراك، ويجب الإستئذان على من أراد الدخول عليه، قريبًا كان، أو غيره، فإن أذن وإلا رجع، ولا يزيد على ثلاث، إلا أن يظن عدم سماعهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت