فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1534

لأنه لم يتعمد المحلوف عليه بسلامه وكلامه، وإنما دخل فيهم من حيث لم يعلم فكأنه مستثني منهم.

قوله: فباع أو وهب بعضه.

مثله لو باع أو وهب بعضه فلا يحنث، لأنه لم يبيعه كله.

قوله: أو لا يأكل طعامًا اشتراه... الخ.

مثله لو حلف لا يدخل دارًا له، فدخل دارًا له ولغيره فيحنث، قاله في الإقناع.

تتمة: لو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، ثم قال وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة، لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت