فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1534

قوله: ثم لو تزوج الصغرى.

أي التي هي بنته وبنت بنته.

قوله: فتصح من أربعة.

للوسطى ثلاثة وللصغرى واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت