فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1534

أي عوض العرض بالدين.

قوله: ونحوها.

أي نحو الزكاة مما يفتقر إلى نية، كالكفارة، فلا يرجع إذا أخرجها بغير إذن من هي عليه، لعدم الأجزاء.

قوله: وصدقه.

أي صدق المضمون الضامن على حضوره، أو موت الشهود، أو غيبتهم، فإن أنكره ذلك، فقوله بيمينه، لأن الأصل عدمه، وإن أشهد عبيدًا فردوا أو رد الشهود لفسق باطن، ففي رجوعه احتمالان، أطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والنظم.

وذكر في تصحيح الفروع: أن حكم هذه الأربع مسائل واحد، يعني هاتين المسئلتين، وأما إذا مات الشهود، أو غابوا، ثم قال: الصواب الرجوع مع موت الشهود وغيبتهم، إذا صدقه المضمون عنه على ذلك، دون غيرهم، فظاهره لا رجوع إذا ردوا لرق، أو فسق. وإذا أشهد واحد ورد، لكونه واحدًا ففيه وجهان، أطلقهما في المغنى والشرح.

وقال في تصحيح الفروع: ينبغي أن يكون المذهب له الرجوع لقبول شهادة الواحد مع اليمين في الأموال.

قلت: فكذلك لو ردوا لرق، لأن المذهب قبول شهادتهم، وإن عاد الضامن، فوفى مرة أخرى، رجع على المدين بما قضاه ثانيًا، لبراءة ذمته به ظاهرًا.

قوله: لم يرجع حتى يحل.

يعني إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله.

قوله: ولا يحل بموت... الخ.

قال في شرحه، ومحله أن وثق الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت